12
يغرم كل من يسوق سيارة مخصصة للنقل بالأجرة بإجازة خصوصية بجزاء نقدي قدره 50 ليرة سورية. ويحدد جزاء التأشير عن تقديم السيارات الخصوصية والعمومية للفحص الميكانيكي بخمسين ليرة سورية.
التشريعات السورية
12
يغرم كل من يسوق سيارة مخصصة للنقل بالأجرة بإجازة خصوصية بجزاء نقدي قدره 50 ليرة سورية. ويحدد جزاء التأشير عن تقديم السيارات الخصوصية والعمومية للفحص الميكانيكي بخمسين ليرة سورية.