التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
334
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

12

يغرم كل من يسوق سيارة مخصصة للنقل بالأجرة بإجازة خصوصية بجزاء نقدي قدره 50 ليرة سورية. ويحدد جزاء التأشير عن تقديم السيارات الخصوصية والعمومية للفحص الميكانيكي بخمسين ليرة سورية.