التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
334
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

13

إذا قضت حاجات البلاد الاقتصادية بزيادة عدد السيارات العمومية الموجودة بحالة السير فيجوز عندئذ السماح بقرار من مجلس الوزراء بتسجيل سيارات عمومية بدون استهلاك لوحات قديمة على أن يدفع للخزينة عن كل سيارة رسم مناسب يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.