التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
334
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

14

تعتبر ملغاة اعتباراً من 14 كانون الثاني 1947 أحكام القرارين رقم 263 و 317 تاريخ 7 مارس 1942 و 3 آب 1943 ويسمح بصورة استثنائية إلى الأشخاص الذين دفعوا رسوم التسجيل للخزينة قبل 14/1/1947 أو تقدموا قبل ذلك التاريخ إلى مصالح السيارات بطلب التسجيل في الفئة الخاصة والمدونة أسماؤهم في الجداول المرفقة بإتمام معاملات التسجيل وفقاً للنظام المتضمن أحداث الفئة الخاصة.