التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
334
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

4

خلافاً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون تسجل سيارات شركات النقل عبر الصحراء الحائزة على الشروط المنصوص عليها في القرار رقم 221 المؤرخ في 26 أيلول 1935 دون التقيد في استهلاك اللوحات المنصوص عليها في المادة الثانية المذكورة ولا يجوز استهلاك لوحات سيارات النقل عبر الصحراء لتسجيل سيارات عمومية أخرى.