3
يمكن استهلاك لوحات الفئة الخاصة المعروفة بلوحات الحرب والمسجلة وفقاً للقرارين 263 تاريخ 7 مارس 1942 و 317 تاريخ 3 آب 1943 لتسجيل سيارات عمومية على أن يدفع أصحابها خلال مدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون رسماً مقطوعاً يحدد كما يلي: آ. 500 ليرة سورية عن كل سيارة شحن نقل حمولتها الصافية عن ألف كيلو غرام أو عن سيارة بوسطة (اوتوكار) لا تزيد مقاعدها المخصصة للركاب عن خمسة عشر مقعداً . ب. 1000 ليرة سورية عن كل سيارة شحن تبلغ حمولتها الصافية ألف كيلو غرام أو أكثر أو عن سيارة بوسطة (اوتوكار) تزيد مقاعدها المخصصة للركاب عن خمسة عشر مقعداً. وكل لوحة سيارة لا يدفع عنها الرسوم المذكورة أعلاه ضمن مدة ستة أشهر لا يمكن استهلاكها بعد ذلك لتسجيل سيارة أخرى. ج- ويسمح للسيارات الحاملة لوحات الفئة الخاصة والتي لم تسدد عنها الرسوم المفروضة أعلاه بالسير لمدة لا تتجاوز خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون.

