التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
334
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

2

يخضع تسجيل كل سيارة تعد لنقل الأشخاص أو البضائع بالأجرة لاستهلاك لوحة سيارة قديمة معدة لنقل الأشخاص أو البضائع بالأجرة وفقاً للنظام التالي آ- تسجل سيارة السياحة باستهلاك لوحة سيارة سياحة قديمة مهما كان عدد مقاعدها المخصص للركاب. ب- وتسجل سيارة البوسطة (اوتوكار) التي لا تزيد مقاعدها المخصصة للركاب عن خمسة عشر مقعداً باستهلاك لوحة أية سيارة بواسطة (اوتوكار) قديمة. ج- وتسجل سيارة البوسطة (اوتوكار) التي تزيد مقاعدها المخصصة للركاب عن خمسة عشر مقعداً لاستهلاك لوحة سيارة بوسطة قديمة تزيد مقاعدها المخصصة للركاب عن خمسة عشر مقعداً أو باستهلاك لوحتين لسيارتي بوسطة مهما كان عدد مقاعدها . د- وتسجل سيارة الشحن التي لا تزيد حمولتها الصافية عن ألف كيلو غرام باستهلاك لوحة قديمة لسيارة شحن لا تقل حمولتها الصافية عن 700 كيلو غرام. ه- وتسجل سيارة الشحن التي تزيد حمولتها الصافية عن ألف كيلو غرام باستهلاك لوحة سيارة شحن قديمة لا تقل حمولتهما الصافية عن ألف كيلو غرام أو باستهلاك لوحتين لسيارتي شحن مهما كانت حمولتها الصافية.