المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي، ما هو مبين بجانب كل منها : الوزير : وزير التعليم العالي المعهد : المعهد الوطني للإدارة العامة مجلس المعهد : مجلس المعهد الوطني للإدارة العامة العميد : عميد المعهد الوطني للإدارة العامة قانون تنظيم الجامعات : قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (1) تاريخ 31/1/1975 وتعديلاته اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (2059) لعام 1982 وتعديلاتها
2 · المادة 2
#تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية ذات طابع إداري باسم "المعهد الوطني للإدارة العامة" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري، مقرها دمشق وترتبط بوزير التعليم العالي.
3 · المادة 3
#يهدف المعهد إلى إعداد وتأهيل وتدريب أطر من حملة الإجازة الجامعية على الأقل من الاختصاصات المختلفة، إعداداً وتأهيلاً رفيعي المستوى في مجال علوم الإدارة العامة بما يخدم خطط تطوير وتحديث إدارة وتنظيم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة في الدولة.
4 · المادة 4
#يمنح المعهد، وفقاً للأحكام الواردة في لائحته الداخلية، الشهادات التالية : أ- شهادة عليا في الإدارة العامة ب- شهادات تأهيل وتدريب
5 · المادة 5
#يتولى إدارة المعهد مجلس المعهد وعميده.
6 · المادة 6
#أ- يتألف مجلس المعهد من : عميد المعهد رئيساً معاون وزير التعليم العالي عضواً معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء عضواً وكيل المعهد عضواً وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية عضواً ب- للمجلس أن يستعين بمن يراه من أصحاب الخبرات في مجالات اختصاصات المعهد. ج- يجتمع مجلس المعهد مرة في الشهر على الأقل، ويتولى أمانة السر فيه أمين المعهد.
7 · المادة 7
#يمارس مجلس المعهد اختصاصات مجالس الجامعة الثلاثة ومجلس الكلية، المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، كما يمارس جميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من إحداث المعهد وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة، وعلى وجه خاص ما يلي : أ- اقتراح اللائحة الداخلية للمعهد ب- اقتراح مشروع موازنة المعهد ج- الموافقة على استخدام الخبراء السوريين والعرب والأجانب والتعاقد معهم د- إقامة الدعاوى باسم المعهد والتنازل عنها وتوكيل الغير وإقرار المصالحة والتحكيم
8 · المادة 8
#أ- يعين عميد المعهد من بين الأساتذة أو الأساتذة المساعدين لمدة ثلاث سنوات بمرسوم، ويتقاضى الراتب والتعويضات المحددة في هذا المرسوم التشريعي. ب- يحتفظ عميد المعهد المعين من بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو المعاهد العليا بوظيفته الأصلية والترفيعات القانونية بالإضافة إلى تعويض التفرغ. ج- يكون عميد المعهد عاقداً للنفقة وآمراً للصرف ويمثل المعهد أمام القضاء، ويمارس الاختصاصات الممنوحة لرئيس الجامعة وعميد الكلية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية. د- يكون عميد المعهد عضواً في مجلس التعليم العالي. هـ- يتقاضى عميد المعهد تعويض التمثيل المخصص لرئيس الجامعة.
9 · المادة 9
#أ- يكون للمعهد وكيل يعاون العميد في إدارة شؤون المعهد. ب- يعين وكيل المعهد من بين أعضاء هيئة التدريس في المعهد أو الجامعات أو المعاهد العليا بقرار من الوزير لمدة سنتين بناء على اقتراح عميد المعهد، ويحتفظ المعين منهم بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية بالإضافة إلى تعويض التفرغ. ج- يتقاضى وكيل المعهد تعويض التمثيل المخصص لوكيل الجامعة.
10 · المادة 10
#يطبق على أعضاء الهيئة التعليمية في المعهد الأحكام المطبقة على أعضاء الهيئة التعليمية في جامعات الجمهورية العربية السورية من حيث التعيين والترفيع والحقوق والالتزامات والتعويضات وجميع شؤونهم الوظيفية.
11 · المادة 11
#يعين أمين المعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح عميد المعهد، ويمارس اختصاصات أمين الجامعة وأمينها المساعد المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، ويمنح تعويض التمثيل الذي يمنح لأمين الجامعة.
12 · المادة 12
#يستوفي المعهد رسوماً دراسية من المنتسبين إليه من العرب والأجانب، كما يستوفي رسوماً لقاء الدورات التدريبية والتحضيرية.
13 · المادة 13
#تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد، وتنظم هذه اللائحة بوجه خاص الأمور التالية : 1- الخطة الدراسية ونظام الدراسة 2- شروط مسابقة قبول المتقدمين للدراسة وقواعدها 3- الأحكام العامة للامتحانات 4- نظام دورات التدريب والتأهيل وشروط القبول فيها
14 · المادة 14
#أ- يجوز التعاقد مع السوريين أو العرب أو الأجانب للتدريس والتدريب في المعهد من ذوي الكفاءة التي تؤهلهم لذلك. ب- يتم تحديد أجور المتعاقدين وتعويضاتهم وحقوقهم والتزاماتهم وفقاً للأسس المحددة في النظام المالي للمعهد. ج- يتم تصديق هذه العقود وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (149) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (1) لعام 1985.
15 · المادة 15
#يطبق على العاملين في المعهد، من غير أعضاء الهيئة التعليمية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات، القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (1) لعام 1985.
16 · المادة 16
#يمنح أعضاء الهيئة التعليمية في المعهد تعويض التفرغ وفق النسب الآتية من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفقاً لما يلي : 200% لأعضاء الهيئة التدريسية 100% لأعضاء الهيئة الفنية 50% للمعيدين
17 · المادة 17
#يجوز للمعهد الاستعانة بأساتذة زائرين لمدة لا تتجاوز سنة، وذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد يحدد فيه تعويضاتهم.
18 · المادة 18
#مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم (87) لعام 1975 وتعديلاته، لا يخضع المكلفون بالعمل في المعهد للحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
19 · المادة 19
#يصدر النظام المالي الخاص بالمعهد بقرار من الوزير، بناء على اقتراح مجلس المعهد بالاتفاق مع وزير المالية، ويتضمن هذا النظام بوجه خاص ما يلي : 1- الرسوم الدراسية التي يتقاضاها المعهد من المنتسبين إليه من العرب والأجانب 2- رسوم الدورات التدريبية المستوفاة من المتدربين المشاركين في هذه الدورات 3- رسوم الدورات التحضيرية لمسابقة القبول 4- أجور الخدمات الاستشارية التي يقدمها المعهد للغير 5- المبالغ الواجب استيفاؤها نتيجة ما يقوم به المعهد من أنشطة أخرى 6- تحديد أسس الأجور والتعويضات والمكافآت للعاملين في المعهد من جميع الفئات والمتعاقد معهم والأساتذة الزائرين
20 · المادة 20
#أ- يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء توزيع خريجي المعهد لتعيينهم في أي من الجهات العامة أو نقلهم إليها وفقاً للأسس التي يضعها رئيس مجلس الوزراء، ويعد الشاغر محدثاً حكماً في حال عدم توفره في ملاك الجهة العامة. ب- يمنح حملة الشهادة العليا في الإدارة العامة من العاملين أو الموظفين في الدولة علاوة قدرها (7%) من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب في أجرهم أو راتبهم السابق من أجل الترفيع المقبل. ج- يمنح حملة الشهادات العليا في الإدارة العامة تعويض طبيعة عمل قدره 20% من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، ولا يكون لهذا المنح أي أثر مالي يسبق تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. د- يعين حملة الشهادة العليا في الإدارة العامة من غير العاملين في الدولة على أساس الشهادة الحاصلين عليها، ويمنحون العلاوة المحددة في الفقرة (ب) السابقة.
21 · المادة 21
#أ- يمنح المقبولون في المعهد من العاملين في الدولة الذين يتم ترشيحهم من قبل الجهات العامة التي يعملون لديها إجازة دراسية بتمام الراتب أو الأجر الشهري المقطوع خلال مدة دراستهم في المعهد دون التقيد بأحكام الإجازة الدراسية المحددة في قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (70) لعام 1971. ب- يمنح المقبولون في المعهد من السوريين ومن في حكمهم من غير العاملين في الدولة منحة دراسية شهرية مقطوعة من موازنة المعهد تعادل أجر الحد الأدنى للشهادة التي يحملونها وفق الجدول الملحق بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (1) لعام 1985. ج- تحدد بقرار من الوزير : 1- مدة الإجازة الدراسية وأصول منحها وتمديدها وتجميدها وإنهائها، والالتزامات المترتبة عليها وجميع الأحكام المتعلقة بها. 2- مدة المنحة الدراسية وأصول منحها وإنهائها، والالتزامات المترتبة عليها وجميع الأحكام المتعلقة بها.
22 · المادة 22
#يكون للمعهد موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بوزارة التعليم العالي تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل إيراداتها ونفقاتها.
23 · المادة 23
#يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
24 · المادة 24
#يحدد الملاك العددي للمعهد وفق الجدول المرافق.
25 · المادة 25
#في كل ما لم يرد به نص خاص في هذا المرسوم التشريعي أو في لائحة المعهد الداخلية، يطبق على المعهد قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والمرسوم التشريعي رقم (87) لعام 1975 وتعديلاته.
26 · المادة 26
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 29/2/1423هـ الموافق 12/5/2002م.

