21
أ- يمنح المقبولون في المعهد من العاملين في الدولة الذين يتم ترشيحهم من قبل الجهات العامة التي يعملون لديها إجازة دراسية بتمام الراتب أو الأجر الشهري المقطوع خلال مدة دراستهم في المعهد دون التقيد بأحكام الإجازة الدراسية المحددة في قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (70) لعام 1971. ب- يمنح المقبولون في المعهد من السوريين ومن في حكمهم من غير العاملين في الدولة منحة دراسية شهرية مقطوعة من موازنة المعهد تعادل أجر الحد الأدنى للشهادة التي يحملونها وفق الجدول الملحق بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (1) لعام 1985. ج- تحدد بقرار من الوزير : 1- مدة الإجازة الدراسية وأصول منحها وتمديدها وتجميدها وإنهائها، والالتزامات المترتبة عليها وجميع الأحكام المتعلقة بها. 2- مدة المنحة الدراسية وأصول منحها وإنهائها، والالتزامات المترتبة عليها وجميع الأحكام المتعلقة بها.

