20
أ- يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء توزيع خريجي المعهد لتعيينهم في أي من الجهات العامة أو نقلهم إليها وفقاً للأسس التي يضعها رئيس مجلس الوزراء، ويعد الشاغر محدثاً حكماً في حال عدم توفره في ملاك الجهة العامة. ب- يمنح حملة الشهادة العليا في الإدارة العامة من العاملين أو الموظفين في الدولة علاوة قدرها (7%) من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب في أجرهم أو راتبهم السابق من أجل الترفيع المقبل. ج- يمنح حملة الشهادات العليا في الإدارة العامة تعويض طبيعة عمل قدره 20% من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، ولا يكون لهذا المنح أي أثر مالي يسبق تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. د- يعين حملة الشهادة العليا في الإدارة العامة من غير العاملين في الدولة على أساس الشهادة الحاصلين عليها، ويمنحون العلاوة المحددة في الفقرة (ب) السابقة.

