التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
27
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

19

يصدر النظام المالي الخاص بالمعهد بقرار من الوزير، بناء على اقتراح مجلس المعهد بالاتفاق مع وزير المالية، ويتضمن هذا النظام بوجه خاص ما يلي : 1- الرسوم الدراسية التي يتقاضاها المعهد من المنتسبين إليه من العرب والأجانب 2- رسوم الدورات التدريبية المستوفاة من المتدربين المشاركين في هذه الدورات 3- رسوم الدورات التحضيرية لمسابقة القبول 4- أجور الخدمات الاستشارية التي يقدمها المعهد للغير 5- المبالغ الواجب استيفاؤها نتيجة ما يقوم به المعهد من أنشطة أخرى 6- تحديد أسس الأجور والتعويضات والمكافآت للعاملين في المعهد من جميع الفئات والمتعاقد معهم والأساتذة الزائرين