التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
27
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

3

يهدف المعهد إلى إعداد وتأهيل وتدريب أطر من حملة الإجازة الجامعية على الأقل من الاختصاصات المختلفة، إعداداً وتأهيلاً رفيعي المستوى في مجال علوم الإدارة العامة بما يخدم خطط تطوير وتحديث إدارة وتنظيم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة في الدولة.