التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
27
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

2

تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية ذات طابع إداري باسم "المعهد الوطني للإدارة العامة" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري، مقرها دمشق وترتبط بوزير التعليم العالي.