التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
27
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

6

أ- يتألف مجلس المعهد من : عميد المعهد رئيساً معاون وزير التعليم العالي عضواً معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء عضواً وكيل المعهد عضواً وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية عضواً ب- للمجلس أن يستعين بمن يراه من أصحاب الخبرات في مجالات اختصاصات المعهد. ج- يجتمع مجلس المعهد مرة في الشهر على الأقل، ويتولى أمانة السر فيه أمين المعهد.