التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
27
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

11

يعين أمين المعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح عميد المعهد، ويمارس اختصاصات أمين الجامعة وأمينها المساعد المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، ويمنح تعويض التمثيل الذي يمنح لأمين الجامعة.