11
يعين أمين المعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح عميد المعهد، ويمارس اختصاصات أمين الجامعة وأمينها المساعد المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، ويمنح تعويض التمثيل الذي يمنح لأمين الجامعة.
التشريعات السورية
11
يعين أمين المعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح عميد المعهد، ويمارس اختصاصات أمين الجامعة وأمينها المساعد المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، ويمنح تعويض التمثيل الذي يمنح لأمين الجامعة.