التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
27
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

12

يستوفي المعهد رسوماً دراسية من المنتسبين إليه من العرب والأجانب، كما يستوفي رسوماً لقاء الدورات التدريبية والتحضيرية.