12
يستوفي المعهد رسوماً دراسية من المنتسبين إليه من العرب والأجانب، كما يستوفي رسوماً لقاء الدورات التدريبية والتحضيرية.
التشريعات السورية
12
يستوفي المعهد رسوماً دراسية من المنتسبين إليه من العرب والأجانب، كما يستوفي رسوماً لقاء الدورات التدريبية والتحضيرية.