13
تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد، وتنظم هذه اللائحة بوجه خاص الأمور التالية : 1- الخطة الدراسية ونظام الدراسة 2- شروط مسابقة قبول المتقدمين للدراسة وقواعدها 3- الأحكام العامة للامتحانات 4- نظام دورات التدريب والتأهيل وشروط القبول فيها

