14
أ- يجوز التعاقد مع السوريين أو العرب أو الأجانب للتدريس والتدريب في المعهد من ذوي الكفاءة التي تؤهلهم لذلك. ب- يتم تحديد أجور المتعاقدين وتعويضاتهم وحقوقهم والتزاماتهم وفقاً للأسس المحددة في النظام المالي للمعهد. ج- يتم تصديق هذه العقود وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (149) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (1) لعام 1985.

