16
يمنح أعضاء الهيئة التعليمية في المعهد تعويض التفرغ وفق النسب الآتية من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفقاً لما يلي : 200% لأعضاء الهيئة التدريسية 100% لأعضاء الهيئة الفنية 50% للمعيدين
التشريعات السورية
16
يمنح أعضاء الهيئة التعليمية في المعهد تعويض التفرغ وفق النسب الآتية من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفقاً لما يلي : 200% لأعضاء الهيئة التدريسية 100% لأعضاء الهيئة الفنية 50% للمعيدين