التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
27
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

16

يمنح أعضاء الهيئة التعليمية في المعهد تعويض التفرغ وفق النسب الآتية من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفقاً لما يلي : 200% لأعضاء الهيئة التدريسية 100% لأعضاء الهيئة الفنية 50% للمعيدين