17
يجوز للمعهد الاستعانة بأساتذة زائرين لمدة لا تتجاوز سنة، وذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد يحدد فيه تعويضاتهم.
التشريعات السورية
17
يجوز للمعهد الاستعانة بأساتذة زائرين لمدة لا تتجاوز سنة، وذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد يحدد فيه تعويضاتهم.