التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
27
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

17

يجوز للمعهد الاستعانة بأساتذة زائرين لمدة لا تتجاوز سنة، وذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد يحدد فيه تعويضاتهم.