المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/9/1424 هـ الموافق 11/11/2003 م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ، ما هو مبين بجانب كل منها : · الوزير: وزير التعليم العالي . · الوزارة: وزارة التعليم العالي · المعهد: المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية . · مجلس المعهد: مجلس المعهد العالي للداسات والبحوث السكانية . · العميد: عميد المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية · قانون تنظيم الجامعات: قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (1) تاريخ 31/1/1975 وتعديلاته · اللائحة التنفيذية: لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم (2059) لعام 1982 وتعديلاته
2 · المادة 2
#تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية ذات طابع إداري باسم "المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية " تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق وترتبط بوزير التعليم العالي .
3 · المادة 3
#يهدف المعهد إلى تحقيق الأغراض الآتية : 1- إعداد الأطر البشرية الوطنية في مجال الدراسات والبحوث السكانية . 2- إجراء الدراسات والبحوث متعددة التخصصات المتعلقة بالتنمية السكانية . 3- المساعدة في ربط والتواؤم بين السياسات السكانية وسياسات التنمية الاقتصادية الإنتاجية منها والخدمية . 4- الإسهام في نشر الوعي في مجال علم السكان . 5- التعاون مع مراكز البحوث السكانية المحلية والعربية والدولية .
4 · المادة 4
#يمنح المعهد ، وفقاً للأحكام الواردة في لائحته الداخلية الدرجات العلمية الآتية : أ. دبلوم التأهيل والتخصص في العلوم السكانية . ب. دبلوم الدراسات العليا في العلوم السكانية . ج. الماجستير في العلوم السكانية . د. الدكتوراه في العلوم السكانية .
5 · المادة 5
#يتولى إدارة المعهد مجلس المعهد وعميده .
6 · المادة 6
#أ - يتألف مجلس المعهد من : - عميد المعهد رئيساً - ممثل عن كل من الوزارات: التعليم العالي، والصحة، والزراعة، والإصلاح الزراعي، والتربية، والثقافة، والشؤون الاجتماعية والعمل، والإسكان والتعمير، والإدارة المحلية والبيئة بمرتبة مدير على الأقل أعضاءً - المدير العام للمكتب المركزي للإحصاء . عضواً - مدير مركز الدراسات السكانية في وزارة الصحة. عضواً - وكيل المعهد عضواً - أحد رؤساء الأقسام العلمية في المعهد يسميه العميد لمدة سنتين بشكل دوري . عضواً - ممثل عن هيئة تخطيط الدولة عضواً - ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية عضواً - ممثل عن نقابة المعلمين عضواً - ممثل عن إحدى الجامعات السورية من أعضاء الهيئة التدريسية المختصين بعلوم بسميه الوزير عضواً ب- للمجلس أن يستعين بمن يراه من أصحاب الخبرات في مجالات اختصاصات المعهد. ج- يجتمع مجلس المعهد مرة في الشهر على الأقل ويتولى أمانة السر فيه أمين المعهد .
7 · المادة 7
#يمارس مجلس المعهد اختصاصات مجالس الجامعة الثلاثة ومجلس الكلية ، المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ، كما يمارس جميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من إحدى المعهد وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة ، وعلى وجه خاص ما يلي: أ- اقتراح اللائحة الداخلية للمعهد . ب- اقتراح مشروع موازنة المعهد . ج- الموافقة على استخدام الخبراء السوريين العرب والأجانب والتعاقد معهم .
8 · المادة 8
#أ. يعين عميد المعهد لمدة أربع سنوات بمرسوم ، يحدد فيه راتبه وتعويضاته . ب. يحتفظ عميد المعهد المعين من بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو المعاهد العليا بوظيفته الأصلية والترفيعات القانونية بالإضافة إلى تعويض التفرغ . ج. يكون عميد المعهد عاقداً للنفقة وآمراً للصرف ويمثل المعهد أمام القضاء ويمارس الاختصاصات الممنوحة لرئيس الجامعة وعميد الكلية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية . د. يكون عميد المعهد عضواً في مجلس التعليم العالي . ه. يتقاضى عميد المعهد تعويض التمثيل المخصص لرئيس الجامعة .
9 · المادة 9
#أ. يكون للمعهد وكيل يعاون العميد في إدارة شؤون المعهد . ب. يعين وكيل المعهد بين أعضاء هيئة التدريس في المعهد أو الجامعات أو المعاهد العليا بقرار من الوزير لمدة سنتين بناء على اقتراح عميد المعهد ويحتفظ المعين منهم بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية بالإضافة إلى تعويض التفرغ. ج. يتقاضى وكيل المعهد تعويض التمثيل المخصص لوكيل الجامعة .
10 · المادة 10
#يطبق على أعضاء الهيئة التعليمية في المعهد الأحكام المطبقة على أعضاء الهيئة التعليمية في جامعات الجمهورية العربية السورية من حيث التعيين والترفيع والحقوق والالتزامات والتعويضات وجميع شؤونهم الوظيفية .
11 · المادة 11
#يعين أمين المعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح عميد المعهد ويمارس اختصاصات أمين الجامعة وأمينها المساعد المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات و لائحته التنفيذية ويمنح تعويض التمثيل الذي يمنح لأمين الجامعة .
12 · المادة 12
#يطبق على العاملين في المعهد ، من غير أعضاء الهيئة التعليمية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات ، القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم ( 1 ) لعام 1985 .
13 · المادة 13
#يمنح أعضاء الهيئة التعليمية تعويض تفرغ وفقاً للأحكام والأسس المطبقة على أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات السورية .
14 · المادة 14
#يجوز للمعهد الاستعانة بأساتذة زائرين من ذوي الخبرة في مجال الاختصاصات التي يحتاجها المعهد لمدة لا تتجاوز سنة وذلك بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس المعهد ويعاملون من حيث التعويضات ما يعامل به أمثالهم من الأساتذة الزائرين في الجامعات السورية .
15 · المادة 15
#تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بناء ً على اقتراح مجلس المعهد وتنظم هذه اللائحة بوجه خاص الأمور الآتية . 1. تحديد الأقسام العملية وكيفية تأليف مجالسها . 2. الخطة الدرسية ونظام الدراسات العليا . 3. أسس وقواعد اعتماد البحوث العلمية . 4. الأحكام العامة للامتحانات في المعهد . 5. نظام دورات التدريب والتأهيل وشروط القبول فيها .
16 · المادة 16
#أ- يكون للمعهد موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد بالاتفاق مع وزير المالية تدخل فيها كامل إيراداته ونفقاته، ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي، وتشكل وحدة حسابية مستقلة. ب- تتكون إيرادات المعهد من المصادر الآتية: 1- الرسوم الدراسية التي يتقاضاها المعهد من الطلاب المنتسبين للمعهد. 2- الإيرادات التي تتحقق من أنشطة المعهد. 3- المنح والإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس العهد وفق القوانين والأنظمة النافذة. 4- الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة 5- الإعانة المقررة في الموازنة العامة للدولة. 6- أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة. ج- يصدر النظام المالي الخاص للمعهد بقرار من الوزير، بناء على اقتراح مجلس المعهد بالاتفاق مع وزير المالية، ويتضمن هذا النظام بوجه خاص ما يلي: 1- الرسوم الدراسية التي يتقاضاها المعهد من الطلاب المنتسبين للمعهد. 2- رسوم الدورات التدريبية المستوفاة من المتدربين المشاركين في هذه الدورات. 3- أجور الخدمات الاستشارية التي يقدمها المعهد للغير. 4- المبالغ الواجب استيفاؤها نتيجة ما يقوم به المعهد من أنشطة أخرى.
17 · المادة 17
#يصدر الملاك العددي للمعهد بمرسوم .
18 · المادة 18
#في كل ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو في لائحة المعهد الداخلية، يطبق على المعهد قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والمرسوم التشريعي رقم 87 لعام 1975 وتعديلاته .
19 · المادة 19
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 29/9/1424هـ الموافق24/11/2003م

