التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
32
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

2

تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية ذات طابع إداري باسم "المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية " تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق وترتبط بوزير التعليم العالي .