2
تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية ذات طابع إداري باسم "المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية " تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق وترتبط بوزير التعليم العالي .
التشريعات السورية
2
تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية ذات طابع إداري باسم "المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية " تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق وترتبط بوزير التعليم العالي .