التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
32
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

3

يهدف المعهد إلى تحقيق الأغراض الآتية : 1- إعداد الأطر البشرية الوطنية في مجال الدراسات والبحوث السكانية . 2- إجراء الدراسات والبحوث متعددة التخصصات المتعلقة بالتنمية السكانية . 3- المساعدة في ربط والتواؤم بين السياسات السكانية وسياسات التنمية الاقتصادية الإنتاجية منها والخدمية . 4- الإسهام في نشر الوعي في مجال علم السكان . 5- التعاون مع مراكز البحوث السكانية المحلية والعربية والدولية .