4
يمنح المعهد ، وفقاً للأحكام الواردة في لائحته الداخلية الدرجات العلمية الآتية : أ. دبلوم التأهيل والتخصص في العلوم السكانية . ب. دبلوم الدراسات العليا في العلوم السكانية . ج. الماجستير في العلوم السكانية . د. الدكتوراه في العلوم السكانية .
التشريعات السورية
4
يمنح المعهد ، وفقاً للأحكام الواردة في لائحته الداخلية الدرجات العلمية الآتية : أ. دبلوم التأهيل والتخصص في العلوم السكانية . ب. دبلوم الدراسات العليا في العلوم السكانية . ج. الماجستير في العلوم السكانية . د. الدكتوراه في العلوم السكانية .