التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
32
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

14

يجوز للمعهد الاستعانة بأساتذة زائرين من ذوي الخبرة في مجال الاختصاصات التي يحتاجها المعهد لمدة لا تتجاوز سنة وذلك بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس المعهد ويعاملون من حيث التعويضات ما يعامل به أمثالهم من الأساتذة الزائرين في الجامعات السورية .