14
يجوز للمعهد الاستعانة بأساتذة زائرين من ذوي الخبرة في مجال الاختصاصات التي يحتاجها المعهد لمدة لا تتجاوز سنة وذلك بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس المعهد ويعاملون من حيث التعويضات ما يعامل به أمثالهم من الأساتذة الزائرين في الجامعات السورية .

