التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
32
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

15

تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بناء ً على اقتراح مجلس المعهد وتنظم هذه اللائحة بوجه خاص الأمور الآتية . 1. تحديد الأقسام العملية وكيفية تأليف مجالسها . 2. الخطة الدرسية ونظام الدراسات العليا . 3. أسس وقواعد اعتماد البحوث العلمية . 4. الأحكام العامة للامتحانات في المعهد . 5. نظام دورات التدريب والتأهيل وشروط القبول فيها .