التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
32
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

12

يطبق على العاملين في المعهد ، من غير أعضاء الهيئة التعليمية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات ، القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم ( 1 ) لعام 1985 .