12
يطبق على العاملين في المعهد ، من غير أعضاء الهيئة التعليمية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات ، القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم ( 1 ) لعام 1985 .
التشريعات السورية
12
يطبق على العاملين في المعهد ، من غير أعضاء الهيئة التعليمية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات ، القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم ( 1 ) لعام 1985 .