11
يعين أمين المعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح عميد المعهد ويمارس اختصاصات أمين الجامعة وأمينها المساعد المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات و لائحته التنفيذية ويمنح تعويض التمثيل الذي يمنح لأمين الجامعة .
التشريعات السورية
11
يعين أمين المعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح عميد المعهد ويمارس اختصاصات أمين الجامعة وأمينها المساعد المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات و لائحته التنفيذية ويمنح تعويض التمثيل الذي يمنح لأمين الجامعة .