التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
32
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

10

يطبق على أعضاء الهيئة التعليمية في المعهد الأحكام المطبقة على أعضاء الهيئة التعليمية في جامعات الجمهورية العربية السورية من حيث التعيين والترفيع والحقوق والالتزامات والتعويضات وجميع شؤونهم الوظيفية .