9
أ. يكون للمعهد وكيل يعاون العميد في إدارة شؤون المعهد . ب. يعين وكيل المعهد بين أعضاء هيئة التدريس في المعهد أو الجامعات أو المعاهد العليا بقرار من الوزير لمدة سنتين بناء على اقتراح عميد المعهد ويحتفظ المعين منهم بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية بالإضافة إلى تعويض التفرغ. ج. يتقاضى وكيل المعهد تعويض التمثيل المخصص لوكيل الجامعة .

