التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
32
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

7

يمارس مجلس المعهد اختصاصات مجالس الجامعة الثلاثة ومجلس الكلية ، المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ، كما يمارس جميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من إحدى المعهد وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة ، وعلى وجه خاص ما يلي: أ- اقتراح اللائحة الداخلية للمعهد . ب- اقتراح مشروع موازنة المعهد . ج- الموافقة على استخدام الخبراء السوريين العرب والأجانب والتعاقد معهم .