التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
32
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

6

أ - يتألف مجلس المعهد من : - عميد المعهد رئيساً - ممثل عن كل من الوزارات: التعليم العالي، والصحة، والزراعة، والإصلاح الزراعي، والتربية، والثقافة، والشؤون الاجتماعية والعمل، والإسكان والتعمير، والإدارة المحلية والبيئة بمرتبة مدير على الأقل أعضاءً - المدير العام للمكتب المركزي للإحصاء . عضواً - مدير مركز الدراسات السكانية في وزارة الصحة. عضواً - وكيل المعهد عضواً - أحد رؤساء الأقسام العلمية في المعهد يسميه العميد لمدة سنتين بشكل دوري . عضواً - ممثل عن هيئة تخطيط الدولة عضواً - ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية عضواً - ممثل عن نقابة المعلمين عضواً - ممثل عن إحدى الجامعات السورية من أعضاء الهيئة التدريسية المختصين بعلوم بسميه الوزير عضواً ب- للمجلس أن يستعين بمن يراه من أصحاب الخبرات في مجالات اختصاصات المعهد. ج- يجتمع مجلس المعهد مرة في الشهر على الأقل ويتولى أمانة السر فيه أمين المعهد .