التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
32
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

18

في كل ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو في لائحة المعهد الداخلية، يطبق على المعهد قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والمرسوم التشريعي رقم 87 لعام 1975 وتعديلاته .