التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 8 لعام 1973 المتضمن قواعد الاستفتاء على مشروع الدستور

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
8
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 8 لعام 1973 المتضمن قواعد الاستفتاء على مشروع الدستور الفئة : السلطة التشريعية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تطبق الأحكام التالية في الاستفتاء على الدستور وفي أي استفتاء شعبي آخر.

2 · المادة 2

#

يدعى المواطنون للاستفتاء بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية متضمناً ما يلي: ‌ أ. موضوع الاستفتاء. ‌ ب. الأسئلة المطروحة على المواطنين وشكل الإجابة عليها. ‌ ج. موعد الاستفتاء.

3 · المادة 3

#

يتمتع بحق الاستفتاء كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره في أول السنة التي يجري فيها الاستفتاء ما لم يكن محروماً من حقوقه المدنية والسياسة بمقتضى القوانين النافذة.

4 · المادة 4

#

يعتبر كل مركز محافظة، وما يتبعه من نواح وقرى، وكل منطقة دائرة استفتاء.

5 · المادة 5

#

تقسم دائرة الاستفتاء إلى مراكز استفتاء.

6 · المادة 6

#

تحدد مراكز الاستفتاء وتعلن جداول المستفتين من قبل المحافظ أو مدير المنطقة حسب الحال، قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاستفتاء.

7 · المادة 7

#

تحدث بتعليمات عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مراكز ولجان استفتاء خاصة بالقطعات العسكرية.

8 · المادة 8

#

تؤلف لجنة مركزية لكل دائرة استفتاء كما يلي: ‌ أ. في مركز المحافظة برئاسة المحافظ وعضوية قاض يسميه وزير العدل وأحد أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة يسميه المكتب التنفيذي من بين أعضائه. ‌ب. في المنطقة برئاسة مدير المنطقة، وعضوية قاضي الصلح وأحد الموظفين أو المستفتين يسميهما المحافظ.

9 · المادة 9

#

تتولى اللجنة المركزية لدائرة الاستفتاء الإشراف على عمليات الاستفتاء وتلقي النتائج من المراكز التابعة لها والبت في الاعتراضات المقدمة على عمليات الاستفتاء وتنظم محضراً إجمالياً بها ترفعه إلى المحافظ.

10 · المادة 10

#

تشرف على كل مركز استفتاء لجنة تؤلف بقرار من المحافظ أو مدير المنطقة حسب الحال برئاسة أحد العاملين في الدولة وعضوين من الموظفين والمستفتين يحلفون اليمين أمام قاضي الصلح، قبل مباشرة عملهم بأن يقوموا بمهمتهم بصدق وأمانة. وإذا غاب أحد أعضاء اللجنة أكملها رئيسها من المستفتين الحاضرين بعد تحليفه اليمين. وإذا غاب رئيس اللجنة أو غابت اللجنة بكاملها يعين الرئيس الإداري المباشر رئيساً أو لجنة جديدة، ويحلفون اليمين أمامه.

11 · المادة 11

#

يبدأ الاستفتاء في الساعة السابعة صباحاً وينتهي في الساعة التاسعة عشرة، إلا إذا استمر حضور المستفتين فتستمر عندئذ عمليات الاستفتاء حتى انقطاعهم على أن لا يتجاوز ذلك الساعة الثانية والعشرين.

12 · المادة 12

#

يحق للمستفتي الموجود خارج محل قيده أن يمارس حقه في الاستفتاء في أقرب مركز إليه.

13 · المادة 13

#

يمارس المستفتي حقه بالاستفتاء بموجب بطاقته الشخصية أو أية وثيقة رسمية، يحددها وزير الداخلية تثبت شخصيته.

14 · المادة 14

#

تعتبر بطاقة الاستفتاء باطلة في الحالات التالية: 1. إذا كانت غير ممهورة بخاتم اللجنة. 2. إذا كانت بيضاء أو كانت الكتابة أو الإشارة عليها لا توضح رأي المستفتي. 3. إذا تضمنت موضوعاً غير موضوع الاستفتاء.

15 · المادة 15

#

إذا وجد في الصندوق بطاقات تزيد على عدد المستفتين تتلف الزيادة دون الإطلاع على مضمونها. وإذا كان هناك نقص فلا يعتد به.

16 · المادة 16

#

تعتبر الموافقة على موضوع الاستفتاء قد تمت إذا وافقت عليه الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين. وتعلن النتيجة النهائية للاستفتاء بقرار يصدر عن وزير الداخلية.

17 · المادة 17

#

يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بنشر الدستور أو الموضوع الذي استفتي فيه الشعب وحاز على موافقته، في الجريدة الرسمية.

18 · المادة 18

#

يخول وزير الداخلية صلاحيات إصدار قرارات وتعليمات حول كيفية إعداد جداول الاستفتاء وإعلانها والاعتراض عليها، وإجراءات التصويت وفرز الأصوات وسائر ما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

19 · المادة 19

#

تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها عمليات الاستفتاء من أحكام القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما المرسومان التشريعيان رقم 228 لعام 1969 و 167 لعام 1963 وتعديلاته ونظام المستودعات.

20 · المادة 20

#

يلغى المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1971 وسائر الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

21 · المادة 21

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ إصداره.

الخاتمة

صدر في 27/1/1393 هـ الموافق لـ 1/3/1973 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.