التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
8
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

18

يخول وزير الداخلية صلاحيات إصدار قرارات وتعليمات حول كيفية إعداد جداول الاستفتاء وإعلانها والاعتراض عليها، وإجراءات التصويت وفرز الأصوات وسائر ما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.