18
يخول وزير الداخلية صلاحيات إصدار قرارات وتعليمات حول كيفية إعداد جداول الاستفتاء وإعلانها والاعتراض عليها، وإجراءات التصويت وفرز الأصوات وسائر ما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
18
يخول وزير الداخلية صلاحيات إصدار قرارات وتعليمات حول كيفية إعداد جداول الاستفتاء وإعلانها والاعتراض عليها، وإجراءات التصويت وفرز الأصوات وسائر ما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.