19
تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها عمليات الاستفتاء من أحكام القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما المرسومان التشريعيان رقم 228 لعام 1969 و 167 لعام 1963 وتعديلاته ونظام المستودعات.
التشريعات السورية
19
تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها عمليات الاستفتاء من أحكام القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما المرسومان التشريعيان رقم 228 لعام 1969 و 167 لعام 1963 وتعديلاته ونظام المستودعات.