التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
8
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

17

يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بنشر الدستور أو الموضوع الذي استفتي فيه الشعب وحاز على موافقته، في الجريدة الرسمية.