التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
8
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

16

تعتبر الموافقة على موضوع الاستفتاء قد تمت إذا وافقت عليه الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين. وتعلن النتيجة النهائية للاستفتاء بقرار يصدر عن وزير الداخلية.