16
تعتبر الموافقة على موضوع الاستفتاء قد تمت إذا وافقت عليه الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين. وتعلن النتيجة النهائية للاستفتاء بقرار يصدر عن وزير الداخلية.
التشريعات السورية
16
تعتبر الموافقة على موضوع الاستفتاء قد تمت إذا وافقت عليه الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين. وتعلن النتيجة النهائية للاستفتاء بقرار يصدر عن وزير الداخلية.