15
إذا وجد في الصندوق بطاقات تزيد على عدد المستفتين تتلف الزيادة دون الإطلاع على مضمونها. وإذا كان هناك نقص فلا يعتد به.
التشريعات السورية
15
إذا وجد في الصندوق بطاقات تزيد على عدد المستفتين تتلف الزيادة دون الإطلاع على مضمونها. وإذا كان هناك نقص فلا يعتد به.