التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
8
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

14

تعتبر بطاقة الاستفتاء باطلة في الحالات التالية: 1. إذا كانت غير ممهورة بخاتم اللجنة. 2. إذا كانت بيضاء أو كانت الكتابة أو الإشارة عليها لا توضح رأي المستفتي. 3. إذا تضمنت موضوعاً غير موضوع الاستفتاء.