14
تعتبر بطاقة الاستفتاء باطلة في الحالات التالية: 1. إذا كانت غير ممهورة بخاتم اللجنة. 2. إذا كانت بيضاء أو كانت الكتابة أو الإشارة عليها لا توضح رأي المستفتي. 3. إذا تضمنت موضوعاً غير موضوع الاستفتاء.
التشريعات السورية
14
تعتبر بطاقة الاستفتاء باطلة في الحالات التالية: 1. إذا كانت غير ممهورة بخاتم اللجنة. 2. إذا كانت بيضاء أو كانت الكتابة أو الإشارة عليها لا توضح رأي المستفتي. 3. إذا تضمنت موضوعاً غير موضوع الاستفتاء.