التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
8
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

8

تؤلف لجنة مركزية لكل دائرة استفتاء كما يلي: ‌ أ. في مركز المحافظة برئاسة المحافظ وعضوية قاض يسميه وزير العدل وأحد أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة يسميه المكتب التنفيذي من بين أعضائه. ‌ب. في المنطقة برئاسة مدير المنطقة، وعضوية قاضي الصلح وأحد الموظفين أو المستفتين يسميهما المحافظ.