التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
8
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

9

تتولى اللجنة المركزية لدائرة الاستفتاء الإشراف على عمليات الاستفتاء وتلقي النتائج من المراكز التابعة لها والبت في الاعتراضات المقدمة على عمليات الاستفتاء وتنظم محضراً إجمالياً بها ترفعه إلى المحافظ.