9
تتولى اللجنة المركزية لدائرة الاستفتاء الإشراف على عمليات الاستفتاء وتلقي النتائج من المراكز التابعة لها والبت في الاعتراضات المقدمة على عمليات الاستفتاء وتنظم محضراً إجمالياً بها ترفعه إلى المحافظ.
التشريعات السورية
9
تتولى اللجنة المركزية لدائرة الاستفتاء الإشراف على عمليات الاستفتاء وتلقي النتائج من المراكز التابعة لها والبت في الاعتراضات المقدمة على عمليات الاستفتاء وتنظم محضراً إجمالياً بها ترفعه إلى المحافظ.