التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
8
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

10

تشرف على كل مركز استفتاء لجنة تؤلف بقرار من المحافظ أو مدير المنطقة حسب الحال برئاسة أحد العاملين في الدولة وعضوين من الموظفين والمستفتين يحلفون اليمين أمام قاضي الصلح، قبل مباشرة عملهم بأن يقوموا بمهمتهم بصدق وأمانة. وإذا غاب أحد أعضاء اللجنة أكملها رئيسها من المستفتين الحاضرين بعد تحليفه اليمين. وإذا غاب رئيس اللجنة أو غابت اللجنة بكاملها يعين الرئيس الإداري المباشر رئيساً أو لجنة جديدة، ويحلفون اليمين أمامه.