التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
8
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

11

يبدأ الاستفتاء في الساعة السابعة صباحاً وينتهي في الساعة التاسعة عشرة، إلا إذا استمر حضور المستفتين فتستمر عندئذ عمليات الاستفتاء حتى انقطاعهم على أن لا يتجاوز ذلك الساعة الثانية والعشرين.