11
يبدأ الاستفتاء في الساعة السابعة صباحاً وينتهي في الساعة التاسعة عشرة، إلا إذا استمر حضور المستفتين فتستمر عندئذ عمليات الاستفتاء حتى انقطاعهم على أن لا يتجاوز ذلك الساعة الثانية والعشرين.
التشريعات السورية
11
يبدأ الاستفتاء في الساعة السابعة صباحاً وينتهي في الساعة التاسعة عشرة، إلا إذا استمر حضور المستفتين فتستمر عندئذ عمليات الاستفتاء حتى انقطاعهم على أن لا يتجاوز ذلك الساعة الثانية والعشرين.