2
يدعى المواطنون للاستفتاء بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية متضمناً ما يلي: أ. موضوع الاستفتاء. ب. الأسئلة المطروحة على المواطنين وشكل الإجابة عليها. ج. موعد الاستفتاء.
التشريعات السورية
2
يدعى المواطنون للاستفتاء بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية متضمناً ما يلي: أ. موضوع الاستفتاء. ب. الأسئلة المطروحة على المواطنين وشكل الإجابة عليها. ج. موعد الاستفتاء.