التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
8
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

2

يدعى المواطنون للاستفتاء بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية متضمناً ما يلي: ‌ أ. موضوع الاستفتاء. ‌ ب. الأسئلة المطروحة على المواطنين وشكل الإجابة عليها. ‌ ج. موعد الاستفتاء.