التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
8
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

4

يعتبر كل مركز محافظة، وما يتبعه من نواح وقرى، وكل منطقة دائرة استفتاء.