المواد
المقدمة
القرار 1556 لعام 1984 قرار تخصيص المقاسم الشعبية إن وزير الإسكان والمرافق بناء على أحكام الفقرة (هـ) من المادة 34 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1982، يقرر ما يلي:
1 · المادة 1
#يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القرار المعاني المبينة إزاء كل منها: · الجهة الإدارية: المؤسسة العامة للإسكان أو الوحدة الإدارية أو البلدية. · المجلس: مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان أو المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي في البلدية. · رئيس الجهة الإدارية: المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان أو رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو رئيس المجلس البلدي في البلدية. · المشروع: مجموع العقارات المستملكة بمرسوم أو أكثر والأملاك الخاصة العائدة للدولة أو للجهة الإدارية الواقعة بينها التي تشكل بمجموعها المنطقة المراد تقسيمها. · المقاسم الإفرادية: هي المقاسم التي لا يسمح نظام البناء بأن يشاد على كل منها أكثر من 130م2 من المساحة الطابقية. · المساحة الطابقية: مجموع المساحات المسقوفة في جميع الطوابق التي يسمح ببنائها على المقسم بموجب نظام البناء الخاص بالمشروع وتشمل بيوت الأدراج دون البروزات المكشوفة.
2 · المادة 2
#يتم التصرف وفق أحكام هذا القرار بالمقاسم الناتجة عن تنظيم وتقسيم العقارات المستملكة لصالح السكن الشعبي بموجب المادة 4 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 أو بموجب الأحكام النافذة قبل صدوره.
الفصل الأول
المخطط التنظيمي التفصيلي للمشروع
3 · المادة 3
#أ- تضع الجهة الإدارية لكل مشروع مخططاً تنظيمياً تفصيلياً تقسيمياً ينسجم مع المخطط التنظيمي العام المصدق عند وجوده، يوضح هذا المخطط الطرقات والساحات والحدائق العامة والمقاسم المعدة للبناء كما يبين الوجائب العمرانية ونظام البناء الذي تخضع له المنطقة. ب- تصنف المقاسم المعدة للبناء على المخطط المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الفئات التالية: · الفئة الأولى: المقاسم التي تحتفظ بها الجهة الإدارية لإشادة مساكن شعبية عليها. · الفئة الثانية: المقاسم التي تخصص للبيع لأصحاب العقارات المستملكة ثم للجمعيات التعاونية السكنية ثم للراغبين في بناء المساكن الشعبية. · الفئة الثالثة: مقاسم المشيدات العامة المحددة في المادة الأولى من القانون رقم 9 لعام 1974 حسب حاجة المنطقة وتسلم إلى الجهات العامة دون بدل. · الفئة الرابعة: المقاسم المخصصة للاستعمالات الخاصة كلياً أو جزئياً حسب حاجة المنطقة كالأبنية الخدمية والمحلات التجارية ويجوز بيعها وفق نظام العقود النافذ لدى الجهة الإدارية. ج- يتم إصدار المخطط المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة كما يلي: 1. المشاريع العائدة للوحدات الإدارية أو البلديات (ضمن حدودها الإدارية)، يتم إصدار المخطط التنظيمي التفصيلي استنادا لأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 1982. 2. المشاريع العائدة للمؤسسة العامة للإسكان (ضمن الحدود الإدارية للوحدات الإدارية والبلديات) يتم إصدار المخطط التنظيمي التفصيلي بقرار من وزير الإسكان والمرافق بناء على اقتراح لجنة تتألف من ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق، المؤسسة العامة للإسكان، الوحدة الإدارية أو البلدية ذات العلاقة مديرية الخدمات الفنية في المحافظة. 3. المشاريع العائدة للمؤسسة العامة للإسكان (خارج الحدود الإدارية للوحدات الإدارية والبلديات)، يتم إصدار المخطط التنظيمي التفصيلي بقرار من وزير الإسكان والمرافق بناء على اقتراح لجنة تتألف من ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق، المؤسسة العامة للإسكان، المحافظة ذات العلاقة وذلك عملاً بالمرسوم التشريعي رقم 96 لعام 1974. تشكل اللجنة من وزير الإسكان والمرافق. 4. المشاريع العائدة للمحافظة (خارج الحدود الإدارية للوحدات الإدارية والبلديات)، يتم إصدار المخطط التنظيمي التفصيلي استناداً لأحكام المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982. د- تضع الجهة الإدارية بالاتفاق مع الجهات المختصة دراسة فنية ومالية وخطة تنفيذية لتأمين المرافق العامة للمشروع وهي: الأسيقة والطرق والماء والكهرباء والإنارة والهاتف و الحدائق العامة قبل المباشرة في بيع أي مقسم من مقاسم المنطقة وتحدد في هذه الخطة النفقات التي يقع عبء أداءها على الإدارة.
الفصل الثاني
تحديد القيم الأساسية للمقاسم
4 · المادة 4
#أ- تتولى الجهة الإدارية تحديد قيمة المشروع على أساس المصاريف المحددة في الفقرة (ج) من المادة 4 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983. ب- تؤلف الجهة الإدارية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل مهندساً تتولى هذه اللجنة تحديد القيم الأساسية لكل مقسم من مقاسم الفئات الأولى والثانية والرابعة تبعاً لمختلف العوامل التي تميز مقسماً عن آخر على أن لا يتجاوز مجموع هذه القيم المقدار الناتج عن تطبيق الفقرة (أ) السابقة وتقر هذه القيم من المجلس.
5 · المادة 5
#أ- يخضع تحديد القيم الأساسية للمقاسم الشعبية للرقابة اللاحقة للجهاز المركزي للرقابة المالية حسب النصوص النافذة والأصول المقررة لديه. ب- على الجهة الإدارية بعد تحديد كلفة أي مشروع سكني والقيمة الأساسية لكل مقسم فيه أن تنظم إضبارة خاصة بمحتويات حساب هذه الكلفة وإعلام الجهاز المركزي للرقابة المالية بإنجاز الحساب وجاهزيته للمراجعة ومكان وجوده وتعلم وزارة الإسكان والمرافق بذلك وإذا لم يباشر الجهاز المركزي بتدقيق الحسابات خلال مدة شهرين من تاريخ إبلاغه بجاهزيته للتدقيق تعتبر هذه الحسابات مدققة ومغلقة(1). ج- إذا لم يجر بيع المقاسم خلال العام الذي تم فيه تحديد قيمتها الأساسية يضاف نسبة 7% من القيمة الأساسية عن كل سنة تأخر فيها البيع عن تاريخ تحديد هذه القيم الأساسية(2).
الفصل الثالث
مقاسم الفئة الثانية
6 · المادة 6
#تباع مقاسم الفئة الثانية وفق الأرجحيات التالية: أ- أصحاب العقارات التي استملكت في سبيل تنفيذ المشروع. ب- الجمعيات التعاونية السكنية. ج- الراغبون في بناء المساكن الشعبية. أ- أصحاب العقارات المستملكة:
7 · المادة 7
#(3) 1- أ- يقصد بأصحاب العقارات المستملكة لتنفيذ المشروع كل فرد يملك عقاراً من هذه العقارات كلياً أو جزئياً بموجب قيود السجل العقاري أو تثبت له هذه الملكية بحكم قضائي أو بقرار من لجنة حل الخلافات المنصوص عنها في الفصل الرابع من قانون الاستملاك وكذلك كل واحد من ورثة المالك إذا حصلت وفاته قبل نقل ملكيته إلى الجهة الإدارية في السجل العقاري. ب- يحق لأصحاب العقارات المستملكة أن يشتروا حاجتهم من مقاسم الفئة الثانية بقيمتها وتقدر حاجة كل فرد منهم بمتر مربع واحد من المساحة الطابقية مقابل كل عشرة أمتار مربعة له في أراضي العقارات المستملكة وعلى أن لا يباع للفرد الواحد أكثر من 600 ستمائة متر مربع طابقي مهما بلغت ملكيته. ج- تخصص الجهة الإدارية لكل فرد من أصحاب العقارات المستملكة لتنفيذ المشروع حصة في مقسم إفرادي أو غير إفرادي أو مقسماً كاملاً أو أكثر في حدود حاجته المبينة في الفقرة السابقة وحسب المساحة الطابقية التي يسمح النظام ببنائها على كل مقسم. د- يسقط حق المالك في الحصول على حصص عينية وفق أحكام الفقرات السابقة إذا طلب خطياً أن يصرف له استحقاقه نقداً. ه- يسقط حق المالك المنذر بإخلاء عقاره المبني المستملك من حق الحصول على مسكن بديل إذا استفاد من أحكام هذه المادة. 2- إذا وجد ضمن العقارات المستملكة في المشروع عقار تملكه جمعية تعاونية سكنية على وجه الاستقلال أو على الشيوع مع أشخاص آخرين تعامل الجمعية حسب تاريخ تملكها للعقار أو للحصة الشائعة وفي حدود حاجتها كما يلي: أ- إذا تملكت الجمعية عقارها أو حصتها الشائعة بقيود السجل العقاري قبل صدور صك الاستملاك فتخصص بالمساحات الطابقية الناتجة عن عقارها أو حصتها الشائعة بعد اقتطاع ما يلزم منها لأغراض التنظيم. ب- إذا تملكت الجمعية عقارها أو حصتها الشائعة بقيود السجل العقاري بعد صدور صك الاستملاك وقبل نقل ملكية العقارات المستملكة لاسم الجهة المستملكة بالسجل العقاري فإنها تخصص بما لا يزيد عن 80% من المساحة الطابقية الناتجة عن المتبقي من عقارها أو حصتها الشائعة بعد اقتطاع ما يلزم منها لأغراض التنظيم. ج- إذا تملكت الجمعية عقارها أو حصتها الشائعة بعد تاريخ صدور هذا القرار تعامل الجمعية كالأفراد من حيث الحد الأعلى للمساحة المخصصة لهم وفق البند (ب) من الفقرة 1 السابقة من هذه المادة. د- في حال وجود إشغالات على الأرض المستملكة العائدة للجمعية يقتطع من عقار الجمعية أو حصتها الشائعة إضافة لما اقتطع لأغراض التنظيم مساحات طابقية تكفي لإشادة وحدات سكنية لإخلاء الشاغلين. ه- يجب أن لا تزيد المساحات الطابقية المخصصة للجمعية التعاونية السكنية بموجب الفقرات السابقة في كل الأحوال لقاء ما تملكه في منطقة المشروع من عقارات أو حصص عن حاجتها المبينة في الفقرة 3 من المادة 12 من القرار رقم 1556 لعام 1984. 3- أ- بعد تحديد القيمة الأساسية للمقاسم وقبل بيع أي مقسم من مقاسم الفئة الثانية تشكل الجهة الإدارية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل مهندساً تتولى تحديد ما يستحقه من مقاسم أصحاب العقارات المستملكة الطبيعيين والاعتباريين وتنظم جداول توزيع بذلك. ب- تصدق جداول التوزيع من المجلس.
8 · المادة 8
#1- أ- تقوم الجهة الإدارية بتبليغ أصحاب العقارات المستملكة لتنفيذ المشروع تبليغاً شخصياً بما يلي: · مجموع ما يملكه من الأمتار المربعة في أراضي العقارات المستملكة لتنفيذ المشروع. · حاجته من المقاسم المحددة في جداول التوزيع المصدقة. · وجوب مراجعتها خلال مدة محددة لا تقل عن ثلاثة أشهر لشراء حاجته المشار إليها. ب- توجه الجهة الإدارية في نفس الوقت دعوة عامة إلى أصحاب العقارات المستملكة لتنفيذ المشروع لمراجعتها خلال المدة المحددة في التبليغ الشخصي من أجل شراء المقاسم المخصصة لكل منهم، وذلك بإعلان ينشر في بهو الجهة الإدارية وفي إحدى صحف العاصمة وإحدى الصحف المحلية إن وجدت، كما يذاع في الإذاعة المسموعة والمرئية. ويقوم هذا الإعلان مقام التبليغ الشخصي لمن تعذر تبليغهم شخصياً وهم: · كل شخص مجهول محل إقامته من مختار منطقة الاستملاك. · كل شخص يقيم خارج حدود المدينة أو المنطقة التي جرى فيها الاستملاك. · ورثة صاحب عقار توفي ولم يقوموا بإجراء حصر الإرث القانوني ومعاملة الانتقال في الدوائر العقارية.
9 · المادة 9
#أ- إذا لم يقم صاحب العقار المستملك لتنفيذ المشروع بمراجعة الجهة الإدارية خلال المدة المحددة في التبليغ الشخصي أو في الدعوة العامة المشار إليهما في المادة 8 من هذا القرار يعتبر مستنكفاً عن الشراء. وإذا كان من المخصصين بحصة شائعة في مقسم فينتقل حقه في شراء الحصة الشائعة المخصصة له إلى شركائه في هذا المقسم كل بنسبة ماله من أسهم فيه (1). ب- يجوز للمخصص بحصة شائعة في مقسم أن يتنازل عن حقه في شراء هذه الحصة إلى أحد شركائه في هذا المقسم وذلك بهدف تخفيف عدد المالكين على الشيوع.
10 · المادة 10
#تجري الجهة الإدارية عملية التقاص بين المبلغ المترتب لها على كل مخصص وبين ما يستحقه هذا المخصص من بدلات الاستملاك ويصدر بعد ذلك رئيس المجلس قرارات التخصيص النهائية. وأما أصحاب العقارات الذين قبضوا بدلات استملاكها قبل التخصيص فعليهم تسديد المبلغ المترتب عليهم نقداً. ب- الجمعيات التعاونية السكنية:
11 · المادة 11
#تعلن الجهة الإدارية عن بيع المقاسم غير الإفرادية من الفئة الثانية إلى الجمعيات التعاونية السكنية حصراً وبالقيم المحددة في المادة 4 من هذا القرار وذلك بإعلان تحدد فيه مهلة لا تقل عن شهر واحد لقبول الطلبات. ينشر هذا الإعلان في بهو الجهة الإدارية وفي إحدى صحف العاصمة وإحدى الصحف المحلية إن وجدت. كما يعمم على الجمعيات التعاونية السكنية عن طريق اتحاد التعاون السكني في المحافظات.
12 · المادة 12
#أ- يشترط في الجمعية التعاونية السكنية التي ترغب في شراء المقاسم ما يلي: 1. أن تكون مسجلة في سجل الجمعيات التعاونية السكنية ومرخصة قانوناً. 2. أن تكون منطقة عملها ضمن الحدود الإدارية للوحدة الإدارية أو البلدية التي يقع فيها المشروع. ب- يقدم طلب الشراء إلى الجهة الإدارية ضمن المهلة المحددة لقبول الطلبات موقعاً من مجلس إدارة الجمعية أو من ينوب عنه قانوناً ويتضمن شرحاً يفيد بأن الجمعية قد اطلعت على المخططات والوجائب العمرانية والأنظمة التي تخضع لها المقاسم المعلن عن بيعها وأنها تقبل بأحكامها. ويرفق بالطلب البيانات التالية: 1. بيان صادر عن الجهة المشرفة على الجمعيات في المحافظة بتسجيل وترخيص الجمعية مع بيان منطقة عملها. 2. جدول بأسماء أعضاء الجمعية المقرر استفادتهم من المقاسم حسب تسلسل أفضلياتهم يبين فيه تاريخ انتساب كل منهم مع المساحة الطابقية المطلوبة له على أن لا تتجاوز 130م2 مائة وثلاثين متراً مربعاً. 3. برنامج تمويل وتنفيذ المشروع يبين الأموال اللازمة ومصادرها.
13 · المادة 13
#أ- تؤلف الجهة الإدارية لجنة برئاسة أحد المديرين فيها وعضوية ممثل عن الجهة المشرفة على الجمعيات التعاونية السكنية في المحافظة وممثل عن اتحاد التعاون السكني في المحافظة مهمتها دراسة طلبات الشراء وقبول الطلبات التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عنها في المادة 12 من هذا القرار وتنظيم جدول بالطلبات المقبولة يبلغ إلى كافة الجمعيات التي تقدمت بطلب الشراء عن طريق اتحاد التعاون السكني في المحافظة. ب- يحق للجمعيات التي رفض طلبها الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغها الجدول. ج- تجتمع اللجنة المذكورة بالفقرة (أ) أعلاه وتنظر بالاعتراضات وترفع بذلك تقريراً إلى المجلس، ويكون قرار المجلس

