التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
1556
الرقم
1984
السنة
ساري
الحالة

6

تباع مقاسم الفئة الثانية وفق الأرجحيات التالية: أ- أصحاب العقارات التي استملكت في سبيل تنفيذ المشروع. ب- الجمعيات التعاونية السكنية. ج- الراغبون في بناء المساكن الشعبية. أ- أصحاب العقارات المستملكة: