6
تباع مقاسم الفئة الثانية وفق الأرجحيات التالية: أ- أصحاب العقارات التي استملكت في سبيل تنفيذ المشروع. ب- الجمعيات التعاونية السكنية. ج- الراغبون في بناء المساكن الشعبية. أ- أصحاب العقارات المستملكة:
التشريعات السورية
6
تباع مقاسم الفئة الثانية وفق الأرجحيات التالية: أ- أصحاب العقارات التي استملكت في سبيل تنفيذ المشروع. ب- الجمعيات التعاونية السكنية. ج- الراغبون في بناء المساكن الشعبية. أ- أصحاب العقارات المستملكة: