5
أ- يخضع تحديد القيم الأساسية للمقاسم الشعبية للرقابة اللاحقة للجهاز المركزي للرقابة المالية حسب النصوص النافذة والأصول المقررة لديه. ب- على الجهة الإدارية بعد تحديد كلفة أي مشروع سكني والقيمة الأساسية لكل مقسم فيه أن تنظم إضبارة خاصة بمحتويات حساب هذه الكلفة وإعلام الجهاز المركزي للرقابة المالية بإنجاز الحساب وجاهزيته للمراجعة ومكان وجوده وتعلم وزارة الإسكان والمرافق بذلك وإذا لم يباشر الجهاز المركزي بتدقيق الحسابات خلال مدة شهرين من تاريخ إبلاغه بجاهزيته للتدقيق تعتبر هذه الحسابات مدققة ومغلقة(1). ج- إذا لم يجر بيع المقاسم خلال العام الذي تم فيه تحديد قيمتها الأساسية يضاف نسبة 7% من القيمة الأساسية عن كل سنة تأخر فيها البيع عن تاريخ تحديد هذه القيم الأساسية(2).

