التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
1556
الرقم
1984
السنة
ساري
الحالة

4

أ- تتولى الجهة الإدارية تحديد قيمة المشروع على أساس المصاريف المحددة في الفقرة (ج) من المادة 4 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983. ب- تؤلف الجهة الإدارية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل مهندساً تتولى هذه اللجنة تحديد القيم الأساسية لكل مقسم من مقاسم الفئات الأولى والثانية والرابعة تبعاً لمختلف العوامل التي تميز مقسماً عن آخر على أن لا يتجاوز مجموع هذه القيم المقدار الناتج عن تطبيق الفقرة (أ) السابقة وتقر هذه القيم من المجلس.