التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
1556
الرقم
1984
السنة
ساري
الحالة

3

أ- تضع الجهة الإدارية لكل مشروع مخططاً تنظيمياً تفصيلياً تقسيمياً ينسجم مع المخطط التنظيمي العام المصدق عند وجوده، يوضح هذا المخطط الطرقات والساحات والحدائق العامة والمقاسم المعدة للبناء كما يبين الوجائب العمرانية ونظام البناء الذي تخضع له المنطقة. ب- تصنف المقاسم المعدة للبناء على المخطط المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الفئات التالية: · الفئة الأولى: المقاسم التي تحتفظ بها الجهة الإدارية لإشادة مساكن شعبية عليها. · الفئة الثانية: المقاسم التي تخصص للبيع لأصحاب العقارات المستملكة ثم للجمعيات التعاونية السكنية ثم للراغبين في بناء المساكن الشعبية. · الفئة الثالثة: مقاسم المشيدات العامة المحددة في المادة الأولى من القانون رقم 9 لعام 1974 حسب حاجة المنطقة وتسلم إلى الجهات العامة دون بدل. · الفئة الرابعة: المقاسم المخصصة للاستعمالات الخاصة كلياً أو جزئياً حسب حاجة المنطقة كالأبنية الخدمية والمحلات التجارية ويجوز بيعها وفق نظام العقود النافذ لدى الجهة الإدارية. ج- يتم إصدار المخطط المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة كما يلي: 1. المشاريع العائدة للوحدات الإدارية أو البلديات (ضمن حدودها الإدارية)، يتم إصدار المخطط التنظيمي التفصيلي استنادا لأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 1982. 2. المشاريع العائدة للمؤسسة العامة للإسكان (ضمن الحدود الإدارية للوحدات الإدارية والبلديات) يتم إصدار المخطط التنظيمي التفصيلي بقرار من وزير الإسكان والمرافق بناء على اقتراح لجنة تتألف من ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق، المؤسسة العامة للإسكان، الوحدة الإدارية أو البلدية ذات العلاقة مديرية الخدمات الفنية في المحافظة. 3. المشاريع العائدة للمؤسسة العامة للإسكان (خارج الحدود الإدارية للوحدات الإدارية والبلديات)، يتم إصدار المخطط التنظيمي التفصيلي بقرار من وزير الإسكان والمرافق بناء على اقتراح لجنة تتألف من ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق، المؤسسة العامة للإسكان، المحافظة ذات العلاقة وذلك عملاً بالمرسوم التشريعي رقم 96 لعام 1974. تشكل اللجنة من وزير الإسكان والمرافق. 4. المشاريع العائدة للمحافظة (خارج الحدود الإدارية للوحدات الإدارية والبلديات)، يتم إصدار المخطط التنظيمي التفصيلي استناداً لأحكام المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982. د- تضع الجهة الإدارية بالاتفاق مع الجهات المختصة دراسة فنية ومالية وخطة تنفيذية لتأمين المرافق العامة للمشروع وهي: الأسيقة والطرق والماء والكهرباء والإنارة والهاتف و الحدائق العامة قبل المباشرة في بيع أي مقسم من مقاسم المنطقة وتحدد في هذه الخطة النفقات التي يقع عبء أداءها على الإدارة.